العيني
319
البناية شرح الهداية
إذا أدى الضمان ، وكذا لا يصح إعتاق المشتري من الغاصب إذا أدى الغاصب الضمان ، ولهما أن الملك ثبت موقوفا بتصرف مطلق موضوع لإفادة الملك ، ولا ضرر فيه ، على ما مر ، فيتوقف الإعتاق مرتبا عليه وينفذ بنفاذه ، وصار كإعتاق المشتري من الراهن ، وكإعتاق الوارث عبدا من التركة وهي مستغرقة بالديون يصح وينفذ إذا قضى الديون بعد ذلك ، بخلاف إعتاق الغاصب بنفسه ؛ لأن الغصب غير موضوع لإفادة الملك .